السيد موسى الحسيني الزنجاني

43

مناسك الحج

5 - يجب حج التمتّع بمجرّد الإحرام لعمرة التمتّع والشروع فيها ، يعني يجب الإتيان بحج التمتّع بعدها لا محالة - وإن كانت مندوبةً - بخلاف العمرة المفردة ، فإنّه لا يجب الإتيان بحج الإفراد بعدها بمجرّد الإحرام للعمرة المفردة ؛ نعم ربما يجب بسبب الاستطاعة أو غيرها . 6 - يتعيّن في عمرة التمتّع التقصير للرجال ، وفي العمرة المفردة يجوز لهم اختيار الحلق أو التقصير . 7 - يجب طواف النساء في العمرة المفردة ، ولا يجب في عمرة التمتّع . 8 - تحل جميع محرّمات الإحرام - حتى النساء - بالتقصير في عمرة التمتّع ، ولا تحلّ النساء في العمرة المفردة إلّا بعد الإتيان بطواف النساء وركعتيه . 9 - المحرم بالعمرة المفردة إذا جامع زوجته قبل إتمام السعي ، مع العلم والعمد والاختيار ، بطلت عمرته ، بخلاف عمرة التمتّع فإنّها لا تبطل بذلك . 10 - الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتّع وقبل الحج ، مبطل لعمرة التمتّع ، بخلاف العمرة المفردة فإنّها لا تبطل بالإتيان بالعمرة